آقا رضا الهمداني

375

مصباح الفقيه

الخارج أنّ الطلب الوارد فيها ليس للوجوب العيني ، وأنّه يجوز الخروج عن عهدة تكليفه بفعل الآخر ، فيقيّد إطلاق الأمر المتعلّق بكلّ منهما بما إذا لم يأت بالآخر ، لا بما إذا لم يشرع فيه ، كما هو مقتضى القول بعدم جواز العدول ، كما لا يخفى . المسألة [ المسألة السادسة حكم من قرأ سورة من العزائم في النوافل أو قرأ غيره وهو يستمع ] ( السادسة : من قرأ سورة من العزائم في النوافل يجب أن يسجد في موضع السجود ، وكذا إن قرأ غيره وهو يستمع ثمّ ينهض ويقرأ ما تخلّف منها ويركع ، وإن كان السجود في آخرها يستحبّ له قراءة الحمد ليركع عن قراءة ) وقد تقدّم شرح هذا كلّه عند البحث عن جواز قراءتها في النوافل ، فراجع « 1 » . [ المسألة ] ( السابعة : المعوّذتان ) بكسر الواو ( من القرآن ، ويجوز أن يقرأهما في الصلوات فرضها ونفلها ) بلا خلاف فيه بين أصحابنا ، كما صرّح به غير واحد « 2 » . ويشهد له - مضافا إلى ذلك - جملة من الأخبار : منها : صحيحة صفوان قال : صلّى بنا أبو عبد اللّه عليه السّلام المغرب فقرأ بالمعوّذتين في الركعتين « 3 » . وخبر منصور بن حازم قال : أمرني أبو عبد اللّه عليه السّلام أن أقرأ المعوّذتين في المكتوبة « 4 » . وخبر صابر مولى بسّام ، قال : أمّنا أبو عبد اللّه عليه السّلام في صلاة المغرب

--> ( 1 ) ص 224 - 225 . ( 2 ) كالسيّد الشفتي في مطالع الأنوار 2 : 85 . ( 3 ) الكافي 3 : 314 / 8 ، الوسائل ، الباب 47 من أبواب القراءة في الصلاة ، ح 1 . ( 4 ) التهذيب 2 : 96 / 356 الوسائل ، الباب 47 من أبواب القراءة في الصلاة ، ح 3 .